Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 653

  1. كتاب الحوالة
  2. حكم الحوالة إذا أحال البائع أو المشتري بالثمن فخرج المبيع معيبا أو مستحقا أو باطلا

لأنَّه ظَهَر عَدَمُ الوُجوبِ وَقتَ الحَوالةِ فبَطَلتْ؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّه لا دَينَ أصلًا (¬١).

وقال المالِكيَّةُ: لو أحالَ بائِعٌ لِسِلعةٍ شَخصًا بدَينٍ له كان على البائِعِ على مُشتَرٍ لِتلك السِّلعةِ بالثَّمَنِ ثم رَدَّ المَبيعُ على بائِعِه المُحيلِ بعَيبٍ أو فَسادٍ أو استُحِقَّ المَبيعُ مِنْ يَدِ مُشتَريه قبلَ أنْ يَقبِضَ المُحالُ الثَّمَنَ مِنَ المُشتَري لَم تَنفَسِخِ الحَوالةُ عندَ ابنِ القاسِمِ، وهو مَرويٌّ عن مالِكٍ -خِلافًا لِلمُعتمَدِ- في المَذهبِ كما سَيأتي؛ لأنَّها مَعروفٌ، ولأنَّ الدَّينَ لَازِمٌ لِلمُشتَري حين الحَوالةِ فيَلزَمُ المُشتَري دَفعُه لِلمُحالِ، ويَرجِعُ به على البائِعِ وهذا مَبنيٌّ على أنَّ الرَّدَّ بالعَيبِ ابتِداءُ بَيعٍ.

وأمَّا الإقالةُ فهي بَيعٌ، فيَنبَغي فيها عَدَمُ الفَسخِ بلا خِلافٍ.

ولو وَهَب البائِعُ في هذه المَسألةِ الثَّمَنَ أو تَصدَّقَ به على شَخصٍ، ثم أحالَه على المُشتَري، ثم رُدَّتِ السِّلعةُ بعَيبٍ أو استُحِقَّتْ أو رُدَّتْ لِفَسادٍ فالمَعروفُ مِنْ قَولِ ابنِ القاسِمِ أنَّ الهِبةَ تَبطُلُ إذا لَم يَقبِضْها المَوهوبُ له، فإنْ قبَضها لَم يَتبَعْ بها المُوهوبَ له ولا الواهِبَ، ويَضيعُ ذلك على المُشتَري.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 653 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.