Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 654

  1. كتاب الحوالة
  2. حكم الحوالة إذا أحال البائع أو المشتري بالثمن فخرج المبيع معيبا أو مستحقا أو باطلا

وعَكسُ هذا ما إذا أحالَ المُشتَريَ بالثَّمَنِ الذي عليه البائِعُ على غَريمٍ له ثم حَصَلَ استِحقاقٌ أو رَدٌّ بعَيبٍ كذلك؛ لأنَّ الدَّينَ لَازِمٌ لِلبائِعِ والمُشتَري حالَ الحَوالةِ، فلا فَرقَ بَينَهما، هكذا ذَكَر الخَرَشيُّ (¬١)، لكنْ قال الدُّسوقيُّ: لو أحالَ مُشتَرٍ بالثَّمَنِ الذي عليه البائِعُ على غَريمٍ له ثم حَصَل رَدٌّ بعَيبٍ أو بفَسادٍ أو حَصَلَ استِحقاقٌ قبلَ قَبضِ المُحالِ لِلثَّمَنِ فيَنبَغي الجَزمُ ببُطلانِ الحَوالةِ لِبُطلانِ حَقِّ المُحالِ بالاستِحقاقِ، وما مَعَه وما في (خَشٍّ) مِنَ الجَزمِ بعَدَمِ البُطلانِ وصِحَّةِ الحَوالةِ فهو غيرُ ظاهِرٍ (¬٢).

وقال أشهَبُ وابنُ المَوَّازِ وأكثَرُ المتأخِّرينَ، وبه قال أصحابُ مالِكٍ كلُّهم غيرَ ابنِ القاسِمِ: تَنفَسِخُ الحَوالةُ في هذه المَسألةِ، وهو الأصَحُّ المُعتمَدُ عندَ المالِكيَّةِ.

ومَحَّلُ الخِلافِ الواقِعِ بينَ ابنِ القاسِمِ وأشهَبَ في أنَّ الحَوالةَ المَذكورةَ تُفسَخُ أو لا تُفسَخُ حيث كان البائِعُ يَظُنُّ مِلكَه لِما باعَ في الاستِحقاقِ؛ وإلا فُسِختِ اتِّفاقًا.

ومَحَلُّه أيضًا في الرَّدِّ بالفَسادِ إذا لَم يَعلَمْ به المُشتَري؛ وإلا لَم تَبطُلِ اتِّفاقًا.

وهل يَدفَعُ المُحالُ عليه لِلمُحالِ الثَّمَنَ الذي اشتَرى به شِراءً فاسِدًا أو يَدفَعُ له القيمةَ؟ قَولانِ: الأوَّلُ لابنِ القاسِمِ، والآخَرُ لأشهَبَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 654 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.