Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. نواقض المسح على الخفين
  4. ٣ - مضي المدة

عَشرةَ صَلاةً -ثَلاثةِ أيامٍ ولَياليها- وجَبَ على العالِمِ أنْ يُؤديَ صَلاتَه بيَقينٍ، واليَقينُ الغَسلُ حتى يُجمِعوا على المَسحِ ويَتَّفقَ جُمهورُهم على ذلك (¬١).

إلا أنَّهم اختَلَفوا فيما إذا انقَضَت المُدةُ وكانَ على طَهارةٍ هل يَجبُ عليه أنْ يُعيدَ الوُضوءَ كلَّه أو يَكفيه غَسلُ قَدمَيه فقط؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَكفيه أنْ يَغسلَ قَدمَيه فقط لا غيرُ، ويُصليَ.

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّه يَجبُ عليه إعادةُ الوُضوءِ كلِّه إذا انتُقضَت مُدةُ المَسحِ التي يَنتقضُ فيها الوُضوءُ لانتِقاضِه في القَدمَينِ؛ لأنَّ الحَدثَ لا يَتبعَّضُ (¬٢).

أمَّا الإمامُ مالِكٌ: فإنَّه لا يَرى بُطلانَ المَسحِ بانقِضاءِ المُدةِ؛ لأنَّه لا يَرى التَّوقيتَ أصلًا (¬٣)، وقد سبَقَ الكَلامُ على هذا.

وإلى قَولِ مالِكٍ مالَ شَيخُ الإِسلامِ ﵀؛ فإنَّه قالَ: ولا يَنتقضُ وُضوءُ الماسِحِ على الخُفِّ والعِمامةِ بنَزعِهما ولا بانقِضاءِ المُدةِ ولا يَجبُ عليه مَسحُ رأسِه ولا غَسلُ قَدمَيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 468 (SanadKitab #30065, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.