Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 10

  1. كتاب القرض
  2. فصل
  3. حكم القرض

وأمَّا عنِ الإجماعِ فقال ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ القَرضِ (¬١).

وقال المالِكيَّةُ: حُكمُه مِنْ حيث ذاتُه النَّدبُ، وقد يَعرِضُ ما يُوجِبُه أو كَراهَتُه أو حُرمَتُه، وإباحَتُه تَعسُرُ (¬٢).

وهكذا أيضًا قال الشافِعيَّةُ: إنَّه يَجبُ إنْ كان المُقتَرِضُ مُضطَرًّا، ويَحرُمُ عليهما إنْ عَلِمَ أو ظَنَّ أنَّه إنْ أخَذَه يُنفِقُه في مَعصيةٍ، ويُكرَهُ إنْ عَلِمَه يُنفِقُه في مَكروهٍ.

وقالوا: إنَّما يَجوزُ الاقتِراضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِه القُدرةَ على الوَفاءِ، إلا أنْ يَعلَمَ المُقرِضُ أنَّه عاجِزٌ عن الوَفاءِ.

ولا يَحِلُّ له أنْ يُظهِرَ الغِنى ويُخفيَ الفاقةَ عندَ القَرضِ، كما لا يَجوزُ إخفاءُ الغِنى وإظهارُ الفاقةِ عندَ أخْذِ الصَّدَقةِ (¬٣).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: قال الإمامُ أحمدُ ﵀: لا إثْمَ على مَنْ سُئِلَ القَرضَ فلَم يُقرِضْ، وذلك لأنَّه مِنَ المَعروفِ، فأشبَهَ صَدَقةَ التَّطوُّعِ، وليس بمَكروهٍ في حَقِّ المُقرِضِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 10 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.