Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 21

  1. كتاب القرض
  2. أركان القرض
  3. قرض الجواري

المَنافِعِ أنَّها ليستْ مِنْ ذواتِ الأمثالِ حتى يَجِبَ على المَشهورِ في الأُخرى القيمةُ، ويُتوَجَّهُ في المُتقوَّمِ أنَّه يَجوزُ رَدُّ المِثلِ بتَراضيهما (¬١).

قَرضُ الجَواري:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةِ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَحرُمُ قَرضُ الجَواري لِمَنْ يَحِلُّ له وَطؤُها؛ لأنَّه يُفضي إلى أنْ يَقتَرِضَ جاريةً يَطَؤُها ثم يَرُدُّها مِنْ يَومِه، ومتى احتاج إلى وَطئِها استَقرَضَها فوَطِئَها ثم رَدَّها، كما يَستَعيرُ المَتاعَ فيَنتَفِعُ به ثم يَرُدُّه؛ لأنَّ الفُروجَ مَحظورةٌ لا تُستَباحُ إلا بنِكاحٍ أو مِلكِ يَمينٍ، ولأنَّ القَرضَ ليس بعَقدٍ لازِمٍ مِنْ جِهةِ المُقتَرِضِ؛ لأنَّه يَرُدُّه متى شاءَ، فأشبَهَ الجاريةَ المُشتراةَ بالخيارِ، ولا يَجوزُ وَطؤُها بالإجماعِ حتى تَنقَضيَ أيامُ الخيارِ، فهذه قياسٌ عليها، ولو جازَ استِقراضُ الإماءِ لَحَصَل الوَطءُ في غيرِ نِكاحٍ ولا مِلكٍ صَحيحٍ.

وقال المالِكيَّةُ: وسَواءٌ أكان لِلوَطءِ أم لِلخِدمةِ سَدًّا لِلذَّريعةِ، وسَواءٌ شرَط رَدَّ عَينِها أو رَدَّ مِثلِها.

وقال ابنُ عَبدِ الحَكَمِ ﵀: يَجوزُ إنْ شرَط رَدَّ بَدَلِها.

أمَّا إنْ كانتْ لا تَحِلُّ لِلمُستَقرِضِ -بأنْ كانتْ مُحرَّمةً عليه بنَسَبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرةٍ- فإنَّه يَجوزُ اقتِراضُها عندَ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 21 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.