وقال اللَّخميُّ مِنَ المالِكيَّةِ: يَجوزُ قَرضُ الجاريةِ إذا كانتْ في سِنِّ مَنْ لا تُوطَأُ، أو كان المُستَقرِضُ لا يُمكِنُه التَّلذُّذُ بها؛ لِصِغَرِ سِنِّه إذا اقتَرَضَها له وَليُّه.
ومَنَع بَعضُ المالِكيَّةِ قَرضَها ولو كانتْ غيرَ مُشتَهاةٍ، وهو قَولُ الشافِعيَّةِ.
أمَّا الحَنابِلةُ فالمَذهبُ عندَهم امتِناعُ قَرضِ العَبيدِ مُطلَقًا، ذُكورًا كانوا أو إناثًا؛ لأنَّه لَم يُنقَلْ، ولا هو مِنَ المَرافِقِ (¬١).
مَعرِفةُ قَدْرِ القَرضِ وصِفتِه:
ويُشترَطُ لِصِحَّةِ الإقراضِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ العِلمُ بقَدْرِه وصِفَتِه لِيَتأتَّى رَدُّ بَدَلِه، وقال الشافِعيَّةُ في المَذهبِ: ويَجوزُ اقتِراضُ المَكيلِ وَزنًا وعَكسُه إنْ لَم يَتجافَ في المِكيالِ كالسَّلَمِ (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 22 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.