Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 67

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. باب
  3. تعريف الكفالة والضمان لغة

كتاب الضمان والكفالة (¬١)

تَعريفُ الكَفالةِ والضَّمانِ لُغةً:

الكَفالةُ في اللُّغةِ: الضَّمانُ، يُقالُ: كفَل الرَّجُلَ، وبالرَّجُلِ، كِفْلًا، وكَفالةً: ضَمِنَه، ويُقالُ: كفَل المالَ، وكفَل عنه المالَ لِغَريمِه، فهو كافِلٌ، وأكفَل فُلانًا المالَ، أي: جعَله يَضمَنه.

قال ابنُ مَنظورٍ ﵀: (الكافِلُ): العائِلُ، كفَله يَكفُلُه وكفَّله إيَّاه، وفي التَّنزيلِ العَزيزِ: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧]، وقد قُرِئتْ بالتَّثقيلِ، وبِنَصبِ «زكريا»، وذكَر الأخفَشُ أنه قُرئَ: (وَكَفِلَهَا زَكَريَّا)، بكَسرِ الفاءِ. وفي الحَديثِ: «أنا وكافِلُ اليتيمِ كهاتَيْن في الجنةِ له ولغيرِه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.