Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 85

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. باب
  3. أدلة مشروعية الضمان والكفالة بالنفس

ووَجهُ الاستِدلالِ مِنْ هذه الآيةِ على مَشروعيَّةِ الكَفالةِ بالنَّفْسِ؛ أنَّ يَعقوبَ ﵇ حاوَل ضَمانَ عَودةِ ابنِه الصَّغيرِ بأخْذِ العَهدِ على ذلك.

يَقولُ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: هذه الآيةُ أصلٌ في جَوازِ الحَمالةِ بالعَينِ، والوَثيقةِ بالنَّفْسِ (¬١).

٢ - قَولُه تَعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

ووَجهُ الاستِدلالِ بهذه الآيةِ على صِحَّةِ الكَفالةِ ما قالَه الإمامُ الخَطَّابيُّ ﵀: أنَّ الزَّعيمَ هو الكَفيلُ، ومنه قيلَ لِرَئيسِ القَومِ الزَّعيمُ؛ لأنَّه هو المُتكفِّلُ بأُمورِهم (¬٢).

وقال أبو الوَليدِ الباجيُّ ﵀: (أمَّا الاستِدلالُ على ثُبوتِ هذا الاسمِ -الزَّعيمِ- لِلكَفالةِ مِنْ جِهةِ اللُّغةِ فبَيِّنٌ، وأمَّا الاستِدلالُ على ثُبوتِ حُكمِها، فإنَّما هو رأيُ مَنْ يَقولُ: إنَّ شَرعَ مَنْ قَبلَنا شَرعٌ لنا، إلا ما خَصَّه الدَّليلُ، وهو المَشهورُ مِنْ مَذهَبِ الإمامِ مالِكٍ) (¬٣).

ثانيًا: السُّنَّةُ:

قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «العاريَّةُ مُؤدَّاةٌ والمِنحةُ مَردودةٌ والدَّينُ مَقضيٌّ والزَّعيمُ غارِمٌ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 85 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.