فهذا الحَديثُ يَدُلُّ بمَنطوقِه على أنَّ الكَفيلَ غارِمٌ بتَحمُّلِه ضَمانَ رُجوعِ الحَقِّ إلى صاحِبِه، سَواءٌ أكانَ عَينًا أم دَينًا أم نَفْسًا.
ثم يَدُلُّ بمَفهومِه وإشارَتِه إلى أنَّ الكَفالةَ بالمالِ وبالنَّفْسِ جائِزةٌ ومَشروعةٌ، ويَترتَّبُ عليها آثارُها مِنَ الغَرامةِ عندَ طَلَبِ الحَقِّ مِنْ قِبَلِ صاحِبِه.
وقدِ استَدَلَّ الإمامُ البُخاريُّ ﵀ في صَحيحِه على صِحَّةِ الكَفالةِ فقال: (بابُ الكَفالةِ في القُروضِ والدُّيونِ بالأبدانِ وغَيرِها)، ثم ذَكَر ما يَلي:
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 86 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.