Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 90

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. باب
  3. أدلة مشروعية الضمان والكفالة بالنفس

قال ابنُ المُنيرِ ﵀: أخَذَ البُخاريُّ الكَفالةَ بالأبدانِ في الدُّيونِ مِنَ الكَفالةِ بالأبدانِ في الحُدودِ بطَريقِ الأوْلَى (¬١).

وقال الإمامُ الطَّحاويُّ ﵀ بعدَما ساقَ هذَيْن الحَديثيْنِ: ففي هذَيْن الحديثَيْن استِعمالُ عَبدِ اللهِ الكَفالةَ بالأنْفُسِ بمَشُورةِ مَنْ أشارَ عليه بها، وبحُضورِ مَنْ حَضَرها، فلَم يُنكِرْ عليه ذلك، ولم يُخالِفْ فيه، فدَلَّ ذلك على مُتابَعتِهم إيَّاه عليه، وما جاء هذا المَجيءَ كان بالقُوَّةِ أوْلَى وبنَفْيِ الضَّعفِ عنه أحْرى، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬٢).

٣ - حَديثُ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ ذَكَر رَجُلًا مِنْ بَني إسرائيلَ سألَ بَعضَ بَني إسرائيلَ أنْ يُسلِفَه ألْفَ دينارٍ، فقال: ائْتِني بالشُّهداءِ أُشهِدْهم، فقال: كَفى باللهِ شَهيدًا، فقال: ائْتِني بكَفيلٍ، فقال: كَفي باللهِ كَفيلًا، فقال: صَدَقتَ، فدَفَعها إليه إلى أجَلِ مُسَمًّى … الحَديثَ (¬٣).

قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ﵀: ووَجهُ الدِّلالةِ منه على الكَفالةِ تَحدُّثُ النَّبيِّ ﷺ بذلك وتَقريرُه له؛ وإنَّما ذَكَر ذلك لِيُتأسَّى به فيه، وإلا لم يَكُنْ لِذِكرِه فائِدةٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 90 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.