Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 92

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. باب
  3. أدلة مشروعية الضمان والكفالة بالنفس

«لو قد جاءَ مالُ البَحرَيْنِ قد أعطَيتُكَ هكذا وهكذا»، فلَم يَجِئْ مالُ البَحرَيْن حتى قُبِضَ النَّبيُّ ﷺ، فلَمَّا جاءَ مالُ البَحرَيْن أمَرَ أبو بَكرٍ فنُوديَ: مَنْ كان له عندَ النَّبيِّ ﷺ عِدَةٌ أو دَينٌ فليأتِنا، فأتَيتُه، فقُلتُ له: إنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لي كذا وكذا، فحَثا لي حَثيةً، فعَدَدتُها، فإذا هي خَمسُمِئةٍ، وقال: خُذْ مِثْلَيْها (¬١).

قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ﵀: ووَجْهُ دُخولِه في التَّرجمةِ أنَّ أبا بَكرٍ قامَ مَقامَ النَّبيِّ ﷺ، تَكفَّل بما كان عليه مِنْ واجِبٍ أو تَطوُّعٍ، فلَمَّا التزَم ذلك لَزِمه أنْ يُوفِّيَ جَميعَ ما عليه مِنْ دَينٍ أو عِدةٍ، وكان ﷺ يُحِبُّ الوَفاءَ بالوَعدِ، فنَفَّذ أبو بَكرٍ ذلك (¬٢).

وقد استدَلَّ أهلُ العِلمِ أيضًا على جَوازِ الكَفالةِ بما رَواه الإمامُ مُسلِمٌ في «صَحيحِه» عن قَبيصةَ بنِ مُخارِقٍ الهِلاليِّ قال: تَحمَّلتُ حَمالةً فأتَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ أسألُه فيها، فقال: «أقِمْ حتى تأتيَنا الصَّدقةُ فنأمُرَ لكَ بها»، قال: ثم قال: «يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ إلا لِأحَدِ ثلاثةٍ: رَجُلٍ تَحمَّلَ حَمالةً فحَلَّت له المَسألةُ حتى يُصيبَها ثم يُمسِكَ … » الحَديثَ (¬٣).

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: الحَمالةُ هي المالُ الذي تَحمَّله الإنسانُ، أي يَستَدينُه ويَدفَعُه في إصلاحِ ذاتِ البَينِ، كالإصلاحِ بينَ قَبيلتَيْن ونَحوِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 92 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.