Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 93

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. باب
  3. أدلة مشروعية الضمان والكفالة بالنفس

ذلك، وإنَّما تَحِلُّ له المَسألةُ، ويُعطى مِنَ الزَّكاةِ بشَرطِ أنْ يَستدينَ لِغَيرِ مَعصيةٍ (¬١).

واستَدلُّوا أيضًا بما رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه واللَّفظُ له في بابِ الكَفالةِ:

عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄: أنَّ رَجُلًا لَزِم غَريمًا له بعَشَرةِ دَنانيرَ على عَهدِ النَّبيِّ ﷺ، فقال: ما عِندي شَيءٌ أُعطيكَه، فقال: لا واللهِ لا أُفارِقُك حتى تَقضيَني أو تأتيَني بحَميلٍ (¬٢) فجَرَّه إلى النَّبيِّ ﷺ، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «كَمْ تَستنظِرُه؟» فقال شَهرًا، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ: «فأنا أحمِلُ له»، فجاءَه في الوَقتِ الذي قال النَّبيُّ ﷺ، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «مِنْ أينَ أصَبتَ هذا؟» قال: مِنْ مَعدِنٍ، قال: «لا خَيرَ فيها»، وقَضاها عنه (¬٣).

قال الإمامُ الخَطَّابيُّ ﵀: في هذا الحديثِ إثباتُ الحَمالةِ والضَّمانِ، وفيه إثباتُ مُلازَمةِ الغَريمِ، ومَنعُه مِنَ التَّصرُّفِ حتى يَخرُجَ مِنَ الحَقِّ الذي عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 93 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.