Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 94

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. باب
  3. الحكمة من مشروعية الضمان والكفالة

ثالثًا: الإجماعُ:

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعَ المُسلِمون على جَوازِ الضَّمانِ في الجُملةِ (¬١).

وقال ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا الحَمالةُ بالمالِ فثابِتةُ بالسُّنَّةِ، ومُجمَعٌ عليها مِنَ الصَّدرِ الأولِ مِنْ فُقهاءِ الأمصارِ.

وحُكيَ عن قَومٍ أنَّها ليستْ لَازِمةً، تَشبيهًا بالعِدَةِ، وهو شاذٌّ (¬٢).

وأمَّا الحَمالةُ بالنَّفْسِ، وهي التي تُعرَفُ بضَمانِ الوَجهِ، فجُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ على جَوازِ وُقوعِها شَرعًا إذا كانَتْ بسَبَبِ المالِ (¬٣).

وقال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: اتَّفَقوا على جَوازِ الضَّمانِ (¬٤).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الرَّجُلَ إذا ضَمِن عن الرَّجُلِ لِرَجُلٍ مالًا مَعلومًا بأمْرِه؛ فإنَّ الضَّمانَ لَازِمٌ له، وله أنْ يأخُذَ ممَّن ضَمِن عنه (¬٥).

الحِكمةُ مِنْ مَشروعيَّةِ الضَّمانِ والكَفالةِ:

لم يَرِدِ الشَّرعُ بشَيءٍ مِنَ الأحكامِ إلا وله حِكمةٌ وتَظهَرُ الحِكمةُ مِنْ مَشروعيَّةِ الكَفالةِ بالمالِ مِنْ خِلالِ ما قاله ابنُ الهُمامِ ﵀ حيثُ قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 94 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.