الحَقُّ الذي تَعهَّدَ الكَفيلُ بأدائِه وتَسليمِه، أو هو الشَّخصُ المَطلوبُ إحضارُه.
الفَصلُ الخامِسُ: الصِّيغةُ: وهي ما يَدُلُّ على الالتِزامِ، ويُقصَدُ بها إيجابُ الكَفيلِ وقَبولُ المَكفولِ له، والصِّيغةُ هي الرُّكنُ الوَحيدِ عندَ الحَنفيَّةِ، خِلافًا لِلجُمهورِ.