Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 121

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما
  3. الفصل الثاني أركان المضمون عنه وشروطه
  4. الشرط الثالث: معرفة المضمون عنه

يَعني أبا قَتادةَ وعلِيًّا- ضَمِنا لِمَنْ لَم يَعرِفاه عمَّن لَم يَعرِفاه، ولأنَّه تَبرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ، فلَم يُعتبَرْ مَعرِفةُ مَنْ يَتبرَّعُ له به كالنَّذرِ (¬١).

٢ - القياسُ على رِضا المَضمونِ عنه؛ إذْ لا يُشترطُ رِضاه بالاتِّفاقِ، فكذلك مَعرِفتُه (¬٢).

القَولُ الثاني: يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ عنه، وهو قَولُ الكاسانيِّ مِنَ الحَنفيَّةِ (¬٣) ووَجهٌ لِلشافِعيَّةِ (¬٤) ولِلحنابِلةِ (¬٥).

قال القاضي أبو يَعْلَى ﵀: لِيَعرِفَ ولِيَعلَمَ هل المَضمونُ عنه أهلٌ لِاصطِناعِ المَعروفِ إليه أو لا؟ ولِيَعرِفَ المَضمونَ له فيُؤدِّيَ إليه (¬٦).

القَولُ الثالِثُ: وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ: أنَّه يُشترطُ مَعرِفةُ المَضمونِ عنه في التَّعليقِ والإضافةِ (¬٧)، لا في التَّنجيزِ (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 121 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.