المَبحثُ الأولُ: شُروطُ المَضمونِ
لقد وضَع الفُقهاءُ لِلمَضمونِ ثلاثةَ شُروطٍ:
الشرطُ الأولُ: أن يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا:
صرَّح بَعضُ العُلماءِ بأنْ يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا لِصحةِ الضَّمانِ.
قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: وشَرطُه -أي: المَضمونِ- كَونُه ثابِتًا (¬١).
ويَندرجُ تَحتَ هذا الشَّرطِ أربَعُ مَسائلَ:
المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ ما لَم يَجِبْ.
المَسألةُ الثانيةُ: ضَمانُ الدَّرَكِ، ويُقالُ له أيضًا: ضَمانُ العُهدةِ أو الثَّمنِ.
المَسألةُ الثالِثةُ: ضَمانُ الأعيانِ المَضمونةِ.
المَسألةُ الرابِعةُ: ضَمانُ الأماناتِ.