Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 132

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما
  3. الفصل الرابع أركان المضمون به أو المكفول به وشروطه
  4. المبحث الأول: شروط المضمون
  5. الشرط الأول: أن يكون المضمون حقا ثابتا

المَبحثُ الأولُ: شُروطُ المَضمونِ

لقد وضَع الفُقهاءُ لِلمَضمونِ ثلاثةَ شُروطٍ:

الشرطُ الأولُ: أن يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا:

صرَّح بَعضُ العُلماءِ بأنْ يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا لِصحةِ الضَّمانِ.

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: وشَرطُه -أي: المَضمونِ- كَونُه ثابِتًا (¬١).

ويَندرجُ تَحتَ هذا الشَّرطِ أربَعُ مَسائلَ:

المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ ما لَم يَجِبْ.

المَسألةُ الثانيةُ: ضَمانُ الدَّرَكِ، ويُقالُ له أيضًا: ضَمانُ العُهدةِ أو الثَّمنِ.

المَسألةُ الثالِثةُ: ضَمانُ الأعيانِ المَضمونةِ.

المَسألةُ الرابِعةُ: ضَمانُ الأماناتِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 132 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.