المَسألةُ الثانيةُ: ضَمانُ الدَّرَكِ ويُقالُ له أيضًا ضَمانُ العُهدةِ أو الثَّمنِ
وضَمانُ الدَّرَكِ: هو أنْ يَقولَ لِلمُشتَري: «أنا ضامِنٌ لِلثَّمنِ إنِ استَحقَّ المَبيعَ أَحَدٌ» (¬١).
وقد اختَلفَ مُرادُ العُلماءِ في ضَمانِ الدَّرَكِ:
فقال الحَنفيَّةُ (¬٢) والمالِكيَّةُ (¬٣): هو ضَمانُ الثَّمنِ عندَ استِحقاقِ المَبيعِ.
وقال الشافِعيَّةُ: هو ضَمانُ الثَّمنِ لِلمُشتَري إنْ خرَج المَبيعُ مُستحَقًّا،