أو مَعيبًا أو ناقِصًا، وضَمانُ المَبيعِ لِلبائعِ إنْ خرَج الثَّمنُ مُستحَقًّا أو مَعيبًا أو ناقِصًا (¬١).
وعندَ الحَنابِلةِ: هو ضَمانُ الثَّمنِ، أو جُزءٌ منه عن المُشتَري لِلبائِعِ أو العَكسُ (¬٢).
وقد اختَلفَ العُلماءُ في ضَمانِ الدَّرَكِ على قولَيْن:
القَولُ الأولُ: يَصحُّ، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (¬٣) والمالِكيَّةِ (¬٤) والشافِعيَّةِ في المَذهبِ (¬٥) والحَنابِلةِ في المَذهبِ (¬٦).
قال ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَصحُّ ضَمانُ عُهدةِ المَبيعِ عن البائعِ لِلمُشتَري، وعن المُشتَري لِلبائعِ، فضَمانُه على المُشتَري هو أنْ يَضمنَ الثَّمنَ الواجِبَ بالبَيعِ قبلَ تَسليمِه، وإنْ ظهَر فيه عَيبٌ أو استُحقَّ رجَع بذلك على الضامِنِ، وضَمانُه عن البائعِ لِلمُشتَري هو أنْ يَضمنَ عن البائعِ الثَّمنَ متى خرَج المَبيعُ مُستحَقًّا، أو رُدَّ بعَيبٍ أو أرْشِ العَيبِ؛ فضَمانُ العُهدةِ في المَوضعَيْن هو ضَمانُ