المَبحثُ الثاني: شُروطُ المَكفولِ به أو المَضمونِ به
وهو الحَقُّ الذي تَعهَّد الكَفيلُ بأدائِه وتَسليمِه، أو هو الشَّخصُ المَطلوبُ إحضارُه.
وهي أربَعةُ شُروطٍ:
الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ المَكفولُ به ممَّن يَلزمُه حُضورُ مَجلسِ الحُكمِ.
والمَقصودُ بهذا الشَّرطِ: أنْ يَكونَ المَكفولُ به ممَّن يَلزمُه حُضورُ مَجلسِ الحُكمِ عندَ استِدعائِه، أو ممَّن يَستحقُّ إحضارَه، وأنْ يَكونَ مَقدورَ التَّسليمِ (¬١).
ويَندرجُ تحتَ هذا الشَّرطِ ثلاثُ مَسائِلَ:
المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ.
المَسألةُ الثانيةُ: الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ.
المَسألةُ الثالِثةُ: الكَفالةُ ببدَنِ مَنْ عليه حَدٌّ أو قِصاصٌ.