المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ
نَصَّ الحَنفيَّةُ (¬١)، والشافِعيَّةُ (¬٢)، والحَنابِلةُ (¬٣) على صِحةِ الكَفالةِ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إذنَ وَليِّهما يَقومُ مَقامَ إذنِهما.
وبما قالَه ابنُ قُدامةَ ﵀: لأنَّهما قد يَجِبُ إحضارُهما مَجلسَ الحُكمِ لِلشهادةِ عليهما بالإتلافِ وغَيرِه (¬٤).