Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 157

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما
  3. الفصل الرابع أركان المضمون به أو المكفول به وشروطه
  4. المبحث الثاني: شروط المكفول به أو المضمون به
  5. الشرط الأول: أن يكون المكفول به ممن يلزمه حضور مجلس الحكم
  6. المسألة الأولى: الكفالة بالصبي والمجنون

المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ

نَصَّ الحَنفيَّةُ (¬١)، والشافِعيَّةُ (¬٢)، والحَنابِلةُ (¬٣) على صِحةِ الكَفالةِ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إذنَ وَليِّهما يَقومُ مَقامَ إذنِهما.

وبما قالَه ابنُ قُدامةَ ﵀: لأنَّهما قد يَجِبُ إحضارُهما مَجلسَ الحُكمِ لِلشهادةِ عليهما بالإتلافِ وغَيرِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 157 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.