Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 235

  1. كتاب الشركة
  2. باب
  3. أقسام الشركة

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَع المُسلِمونَ على جَوازِ الشَّركةِ في الجُملةِ (¬١).

وقال الزَّركَشيُّ ﵀: وهي جائِزةٌ بالإجماعِ (¬٢).

وقال الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ الشَّركةَ جائِزةٌ مِنْ كلِّ مُطلَقِ التَّصرُّفِ (¬٣).

وقال العِمرانيُّ ﵀: وأمَّا الإجماعُ على جَوازِ الشَّركةِ فإنَّ أحَدًا مِنَ العُلماءِ لَم يُخالِفْ في جَوازِها (¬٤).

وقال المَوصِليُّ ﵀: وبُعِثَ رَسولُ اللهِ ﷺ والناسُ يَتعامَلونها فلَم يُنكِرْ عليهم، وتَعامَلوا بها إلى يَومِنا هذا مِنْ غَيرِ نَكيرٍ، فكان إجماعًا (¬٥).

أقسامُ الشَّركةِ:

الشَّركةُ في الأصلِ قِسمانِ: شَركةُ أملاكٍ وشَركةُ عُقودٍ.

القِسمُ الأولُ: شَركةُ الأملاكِ: فشَركةُ الأملاكِ هي الاجتِماعُ في استِحقاقٍ أو مِلكٍ، وهي أنواعٌ، منها ما هو الجَبريُّ، ومنها الاختياريُّ:

الأُولى: شَركةُ المَنافِعِ والأعيانِ: فهي: أنْ يَكونَ بينَ الرَّجلَيْن، أو بينَ الجَماعةِ أرضٌ أو عَبيدٌ أو بَهائمُ مَلَكوها بالإرثِ، أو بالبَيعِ، أو بالهِبةِ مَشاعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 235 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.