Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 384

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. باب
  3. المضاربة والقراض في اصطلاح الفقهاء

وتَسميةُ المُضاربةِ بهذا الاسمِ لُغةُ أهلِ العِراقِ، أمَّا أهلُ الحِجازِ فيُسمُّونَ عَقدَ المُضاربةِ قِراضًا أو مُقارضةً.

والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ يُسمُّونَه قِراضًا، والحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ يُسمُّونَه مُضاربةً.

وتُسمَّى أيضًا مُعاملةً.

المُضاربةُ والقِراضُ في اصطِلاحِ الفُقهاءِ:

المُضاربةُ أو القِراضُ عَرَّفها الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ مُتقارِبةٍ، مَضمونُها أنْ يَدفعَ الرَّجلُ مالًا إلى غَيرِه لِيَتَّجِرَ فيه ويَشتريَ ويَبيعَ ويَبتغيَ مِنْ فَضلِ اللهِ ﷾ ويَكونَ الرِّبحُ بينَهما على جُزءٍ مَشاعٍ يَتَّفِقانِ عليه مِنْ قَليلٍ أو كَثيرٍ على ما نُبيِّنُه.

قال الحَنفيَّةُ: دَفعُ المالِ إلى مَنْ يَتصرَّفُ فيه لِيَكونَ الرِّبحُ بينَهما على ما شرَطا (¬١).

وقيلَ: عبارةٌ عن عَقدٍ بينَ اثنَيْن، يَكونُ مِنْ أحَدِهما المالُ، ومِنَ الآخَرِ التِّجارةُ فيه، ويَكونُ الرِّبحُ بينَهما (¬٢).

وقال المالِكيَّةُ: القِراضُ دَفعُ مالِكٍ مالًا مِنْ نَقدٍ مَضروبٍ مُسَلَّمٍ - لا بدَينٍ عليه أو مُحالٍ على أحَدٍ- مَعلومٍ قَدرًا وصِفةً لِمَنْ يَتَّجِرُ به في نَظيرِ جُزءٍ شائِعٍ مَعلومٍ مِنْ رِبحِه قَلَّ أو كَثُرَ بصيغةٍ دالَّةٍ على ذلك، ولو مِنْ أحَدِهما وبرِضا الآخَرِ، ولا يُشترطُ اللَّفظُ؛ كالبَيعِ والإجارةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 384 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.