Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 385

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. باب
  3. المضاربة والقراض في اصطلاح الفقهاء

وقيلَ: تَوكيلٌ على تَجْرٍ بنَقدٍ مَضروبٍ مُسلَمٍ مِنْ رَبِّه لِلعامِلِ بجُزءٍ شائِعٍ مِنْ رِبحِه، أي: مِنْ رِبحِ ذلك المالِ، فلا يَجوزُ أنْ يَعملَ بجُزءٍ مِنْ رِبحِ غَيرِه (¬١).

وقيلَ: تَمكينُ مالٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ به بجُزءٍ مِنْ رِبحِه لا بلَفظِ إجارةٍ (¬٢).

وقال الشافِعيَّةُ: أنْ يَدفعَ المالِكُ إلى العامِلِ مالًا لِيَتَّجِرَ العامِلُ فيه بالتِّجارةِ، ويَكونَ الرِّبحُ مُشتركًا بينَهما على حَسَبِ الشَّرطِ مِنْ مُساواةٍ أو مُفاضَلةٍ.

فخرَج ب: «يَدفعَ»: عَدمُ صِحَّةِ القِراضِ على مَنفعةٍ، كسُكنى الدارِ، وعَدمِ صِحَّتِه على دَينٍ، سَواءٌ كان على العامِلِ أو غَيرِه (¬٣).

وقال الحَنابِلةُ: المُضاربةُ هي دَفعُ مالٍ أو ما في مَعناه -أي: مَعنى الدَّفعِ، كوَديعةٍ وعاريَّةٍ وغَصبٍ، إذا قال رَبُّها لِمَنْ هي تَحتَ يَدِه: «ضارِبْ بها على كذا» - مُعيَّنٍ مَعلومٍ قَدْرُه لِمَنْ يَتَّجِرُ فيه -واحِدًا أو أكثَرَ- بجُزءٍ مَعلومٍ مِنْ رِبحِه له، أو شُرِط الجُزءُ لِلعاملِ ولِأجنبيٍّ -ولو كان والِدًا أو وَلَدًا- مع عَملٍ مِنَ الأجنبيِّ بأنْ يَقولَ: «اعمَلْ في هذا المالِ بثُلثِ الرِّبحِ لكَ، ولِزَيدٍ على أنْ يَعملَ معك»؛ لأنَّه في قُوَّةِ قَولِه: «اعمَلا في هذا المالِ بالثُّلثِ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 385 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.