Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 396

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. أولا: الصيغة (الإيجاب والقبول)

كـ: «قارَضتُكَ» أو «ضارَبتُك» أو «عامَلتُك» أو «بِعْ واشتَرِ على أنَّ الرِّبحَ بينَنا نِصفانِ».

ويُشترطُ في الصِّيغةِ: أنْ تَكونَ مُنجَزةً، فلا يَصحُّ تَعليقُها على شَرطٍ، ك: «إذا جاءَ رَمضانُ فقد قارَضتُك»، ونَحوِ ذلك.

كما يُشترطُ أنْ يَكونَ القَبولُ مُتَّصِلًا بالإيجابِ عُرفًا بالطَّريقِ المُعتبَرِ في البَيعِ، فلَو فصَل بينَهما سُكوتٌ طَويلٌ أو كَلامٌ لا عَلاقةَ له بالعَقدِ لَم يَصحَّ.

وقيلَ: يَكفي القَبولُ بالفِعلِ، كما في الوَكالةِ والجَعالةِ، إنْ كانت صيغةُ الإيجابِ لَفظَ أمْرٍ، ك: «خُذْ هذا الألفَ واتَّجِرْ فيه على أنَّ الرِّبحَ بينَنا نِصفانِ»، فيَكفي أخْذُ الدَّراهمِ مَثلًا، ولا يُشترطُ له القَبولُ، فلو كانت لَفظَ عَقدٍ، ك: «قارَضتُك»؛ فلا بُدَّ في القَبولِ مِنَ اللَّفظِ.

والأصَحُّ المَنعُ مُطلَقًا؛ لأنَّ القِراضَ عَقدُ مُعاوضةٍ يَختَصُّ بمُعيَّنٍ، فلا يُشبِهُ الوَكالةَ؛ لأنَّها مُجرَّدُ إذنٍ، ولا الجَعالةَ؛ لأنَّها لا تَختَصُّ بعَينٍ.

ولو قال: «قارَضتُك على أنَّ نِصفَ الرِّبحِ لي» وسكَت عن جانِبِ العامِلِ، لَم يَصحَّ على الأصَحِّ، وقيلَ: يَصحُّ ويَكونُ بينَهما نِصفَيْن.

ولو قال: «على أنَّ نِصفَ الرِّبحِ لك»، وسكَت عن جانِبِ نَفْسِه، أو «على أنَّ لك النِّصفَ ولي السُّدسَ»، وسكَت عن البَقيَّةِ صَحَّ على الصَّحيحِ، وكان بينَهما نِصفَيْن (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 396 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.