Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 416

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. رابعا: الربح
  4. ١ - تغيير مقدار ربح العامل

وأمَّا لو قال: والرِّبحُ مُشترَكٌ بَينَنا، أو شَركةً، فهو ظاهِرٌ في أنَّ له النِّصفَ؛ لأنَّه يُفيدُ التَّساويَ عُرفًا، بخِلافِ: «لكَ شِركٌ»؛ فإنَّ المُتبادِرَ منه: «لك جُزءٌ» (¬١).

١ - تَغييرُ مِقدارِ رِبحِ العاملِ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما إذا دخَل العامِلُ على رِبحٍ مُسمًّى ثم بعدَ ذلك تَراضَيا على أكثَر منه أو أقَلَّ، هل يَجوزُ أو لا؟

فذهَب المالِكيَّةُ خِلافًا لابنِ حَبيبٍ وأبو حَنيفةَ -كما نقَلَه عنه العِمرانيُّ الشافِعيُّ- إلى أنَّه يَجوزُ أنْ يَتراضَيا بعدَ القِراضِ على جُزءٍ، قَلَّ أو كَثُرَ، وقد كانا دخَلا قَبلَ ذلك على جُزءٍ مَعلومٍ؛ لأنَّ الرِّبحَ لَمَّا كان غَيرَ مُحقَّقٍ اغتُفِر فيه ذلك، خِلافًا لابنِ حَبيبٍ في مَنعِه الزِّيادةَ بعدَ العَملِ، وأمَّا بعدَ العَقدِ وقبلَ العَملِ فلا يُتوَهَّمُ المَنعُ؛ لأنَّ العَقدَ ليس لَازمًا، فكأنهما ابتَدآ الآنَ العَقدَ.

وذهَب الشافِعيَّةُ وابنُ حَبيبٍ مِنَ المالِكيَّةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ الزِّيادةُ بعدَ الشُّروعِ في العَملِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 416 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.