Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 417

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. رابعا: الربح
  4. ٢ - أن يكون الربح مشاعا

قال العِمرانيُّ الشافِعيُّ ﵀: قال في العُدةِ: لو شرَط لِلعاملِ نِصفَ الرِّبحِ، ثم بعدَ أيامٍ رَدَّه إلى ثُلثِ الرِّبحِ أو رُبعِه لَم يَجُزْ ما لَم يَفسَخا العَقدَ الأوَّلَ، ويُجدِّدا عَقدًا آخَرَ، خِلافًا لِأبي حَنيفةَ رَحمةُ اللهِ ﷾ عليه.

دَليلنا: أنَّ عَقدَ المُضاربةِ الصَّحيحةِ لا يَقبلُ تَغييرَ المَشروطِ مِنَ الرِّبحِ، فلَم يَصحَّ، كما لو انفَرَد به أحَدُهما (¬١).

٢ - أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَشاعًا:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترطُ أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَعلومًا بالجُزئيَّةِ، ككَونِ الرِّبح بَينَهما نِصفَيْن أو أثلاثًا، ونَحوِ ذلك، فلو قال: على أنَّ لك نَصيبًا أو جُزءًا فهو فاسِدٌ لِلجَهلِ بالعِوَضَ.

وكذا لو اشتَرط لِلعامِلِ قَدرًا مَعلومًا، كمِئةٍ مَثلًا، أو رِبحِ نَوعٍ، كرِبحِ هذه البِضاعةِ فسَد؛ لاحتِمالِ ألَّا يَربحَها أو ألَّا يَربحَ غَيرَها؛ لأنَّ الرِّبحَ قد يَنحصرُ في المِئةِ، أو في ذلك النَّوعِ، فيُؤدِّي إلى اختِصاصِ العامِلِ بالرِّبحِ، وقد لا يَربحُ ذلك النَّوعُ ويَربحُ غَيرُه، فيُؤدِّي إلى أنَّ عَملَه يَضيعُ، وهو خِلافُ مَقصودِ العَقدِ.

قال ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَع كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على إبطالِ القِراضِ إذا شرَط أحَدُهما أو كِلاهما لِنَفْسِه دَراهمَ مَعلومةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 417 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.