Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 472

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. خامسا: العمل
  4. ما يجوز للمضارب فعله وما لا يجوز
  5. ٥ - السفر بمال المضاربة
  6. نفقة المضارب من مال المضاربة في السفر والحضر
  7. أولا: أن يضارب بالمال في الحضر

قال ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ ﵀: وأجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ المُضارِبَ إذا باعَ بمِصرِه، ولَم يُسافِرْ بالمالِ إلى بَلدٍ آخَرَ، فليس له أنْ يَأكلَ منه على المُضاربةِ؛ إلَّا اللَّيثَ بنَ سَعدٍ؛ فإنَّه قال: له أنْ يَتغَدَّى منه إذا اشتغَل به عن الانقِلابِ إلى أهلِه لِلغَداءِ.

وإجماعُ الجُمهورِ على أنَّه لا يُنْفِقُ منه في الحَضرِ (¬١).

إلا أنَّ المالِكيَّةَ قالوا: هذا إذا لَم يَشغَلْه عن الوُجوهِ التي يَقتاتُ منها، وأمَّا إنْ شغَله فلَه الإنفاقُ كالمُسافِرِ؛ فإنْ كانت له صِناعةٌ يَقومُ منها عَيشُه أو تَجْرةٌ، فعَطَّل ما كان فيه لِأجلِ العَملِ بالقِراضِ كانت له النَّفقةُ كالذي يُسافِرُ به (¬٢).

وأجازَ الحَنابِلةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ نَفقَتَه إذا كان هناك شَرطٌ أو عادةٌ، قالوا: ولا نَفَقةَ لِعامِلٍ مِنْ مالِ المُضاربةِ، ولو مع السَّفَرِ؛ لأنَّه دخَل على العَملِ بجُزءٍ فلا يَستحِقُّ غَيرَه، ولو استَحقَّه لَأفضَى إلى اختِصاصِه بالرِّبحِ إذا لَم يَربَحْ غَيرَها إلا بشَرطٍ كَوكيلٍ أو عادةٍ، كما نَصَّ على ذلك ابنُ تَيميَّةَ وابنُ القَيِّمِ، ويَصحُّ شَرطُها سَفرًا وحَضرًا؛ لأنَّها في مُقابَلةِ عَملِه؛ فإنْ شُرِطت نَفقةُ العامِلِ مُقدَّرةً فحَسَنٌ؛ قَطعًا لِلمُنازعةِ، وإنْ شُرِطت مُطلَقةً، واختلَفا؛ أي: تَشاحَّا في قَدْرِ النَّفقةِ؛ فلَه نَفقةُ مِثلِه عُرفًا مِنْ طَعامٍ وكِسوةٍ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 472 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.