Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 499

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. خامسا: العمل
  4. ما يجوز للمضارب فعله وما لا يجوز
  5. ١١ - التوكيل بالبيع والشراء في مال المضاربة

فإنْ فعَل مِنْ ذلك شَيئًا يُحلِّلُ رَبَّ المالِ؛ فإنْ لَم يُحلِّلْه فليُكافِئْه بمِثلِ ذلك، فيما له مُكافأةٌ، هذا كلُّه مما لا خِلافَ فيه (¬١).

١١ - التَّوكيلُ بالبَيعِ والشِّراءِ في مالِ المُضاربةِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في المُضارِبِ هل له أنْ يُوكِّلَ غَيرَه في أنْ يَبيعَ ويَشتريَ مِنْ مالِ المُضاربةِ أو لا يَجوزُ؟

فذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهَبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُضارِبِ التَّوكيلُ بالبَيعِ والشِّراءِ فيما يَتولَّى مِثلَه مِنَ العَملِ بنَفْسِه كالوَكيلِ، أمَّا فيما لا يَتولَّى مِثلَه بنَفْسِه أو يُعجِزُه فيَجوزُ.

وجاء في «المُدوَّنةِ» في المُقارِضِ يُوَكِّلُ مَنْ يَتقاضى له دَينَ القِراضِ فيَتلَفُ:

قُلتُ: أرأيتَ مُقارِضًا وَكَّل وَكيلًا يَتقاضى له دَينًا مِنْ مالِ القِراضِ فتَقاضاه فتَلِف منه، أيَجوزُ هذا؟ قال: لَم أسمَعْ مِنْ مالِكٍ فيه شَيئًا، إلَّا أنَّ مالِكًا قال: إذا قارَضَ المُقارِضُ بغَيرِ إذْنِ رَبِّ المالِ، ضمِن، فهذا أراه ضامِنًا إنْ تَلِف المالُ في يَدِ الوَكيلِ، إلا أنَّه لو استَودَع مِنْ غَيرِ خَوفٍ ضَمِن (¬٢).

وذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ لِلمُضارِبِ التَّوكيلُ بالبَيعِ والشِّراءِ، وذلك لِعُمومِ تَصرُّفِه وكَثرَتِه وطُولِ مُدَّتِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 499 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.