Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 501

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. أركان المضاربة وشروط صحتها
  3. خامسا: العمل
  4. ما يجوز للمضارب فعله وما لا يجوز
  5. ١٢ - إيداع مال المضاربة

قال اللَّخميُّ ﵀: وقال ابنُ القاسِمِ في المُقارِضِ: ليس له أنْ يُودِعَ القِراضَ، ولا أنْ يُرسِلَه مع غَيرِه (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: في المُقارِضِ يَستودِعُ غَيرَه مِنْ مالِ القِراضِ.

قُلتُ: أرأيتَ المُقارِضَ، إذا أذِنتُ له أنْ يَبيعَ بالنَّقدِ وبالنَّسيئةِ، أيَكونُ له أنْ يَستودِعَ غَيرَه؟ قال: لا، إلَّا على خَوفٍ، مِثلَما يَجوزُ لِصاحِبِ الوَديعةِ الذي يَستودِعُها. قُلتُ: وهذا قَولُ مالِكٍ؟ قال: قال مالِكٌ في الوَديعةِ إنِ استَودَعها غَيرَه ضامِنٌ، إلا مِنْ عُذرٍ، مِنْ خَرابِ مَنزِلٍ أو إرادةِ سَفَرٍ، أو ألَّا يَكونَ مَنزِلُه حَريزًا، أو ألَّا يَكونَ عندَه مَنْ يَثِقُ به، فيَستودِعَه، فلا ضَمانَ عليه، فمَسألتُكَ مِثلُه.

قُلتُ: أرأيتَ العامِلَ، ألَه أنْ يَستودِعَ مالَ القِراضِ؟ قال: لا يَكونُ له ذلك، إلا على وَجهِ خَوفٍ، أو إنَّما فَعلَه نَظرًا لِخَوفٍ تَخَوَّفَه بمَنزِلةِ الوَديعةِ تَكونُ عندَ الرَّجلِ ومَنزِلهُ مَعورٌ.

قال مالِكٌ في مِثلِ هذا: إذا استَودَعَه غَيرَه مِنْ خَوفٍ دخَل عليه، قال مالِكٌ: فلا ضَمانَ عليه إنِ استَودَعه، إذا كان بهذه الحالِ، فالقِراضُ عندي بمَنزِلةِ الوَديعةِ (¬٢).

ولَم أقِفْ لِلشافِعيَّةِ على قَولٍ في هذه المَسألةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 501 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.