Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 542

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. فصل فيما يجوز لرب المال فعله وما لا يجوز
  3. الحيلة في تضمين المضارب

اشتِراطَ الضَّمانِ زيادةُ غَررٍ في القِراضِ نَفْسِه، ولأنَّه ليس مِنْ سُنَّةِ القِراضِ؛ فإنْ عَمِل فيه كان فيه قِراضُ المِثلِ عندَ المالِكيَّةِ وأُجرةُ المِثلِ عندَ الشافِعيَّةِ، سَواءٌ حصَل في المالِ رِبحٌ أو لَم يَحصُلْ.

وأمَّا لو تَطوَّع العامِلُ بالضَّمانِ ففي صِحَّةِ ذلك القِراضِ وعَدمِها خِلافٌ عندَ المالِكيَّةِ (¬١).

الحِيلةُ في تَضمينِ المُضارِبِ:

الحِيلةُ في المُضاربةِ: قُلنا: الأصلُ أنَّ المُضارِبَ أمينٌ، فلا يَضمَنُ ما تَلِف تحتَ يَدِه مِنْ مالِ المُضاربةِ ما لَم يَتعدَّ أو يُقصِّرْ، ولو شرَط رَبُّ المالِ على المُضاربِ ضَمانَ مالِ المُضاربةِ لَم يَصحَّ.

وقد ذكَر الحَنفيَّةُ وابنُ القَيِّمِ أكثَرَ مِنْ حيلةٍ لِتَضمينِه:

الحيلةُ الأُولى: أنْ يُقرِضَه المالَ في ذِمَّتِه ثم يَقبِضَه المُضارِبُ منه؛ فإذا قَبضَه دفَعه إلى مالِكِه الأولِ مُضاربةً ثم يَدفَعُه رَبُّ المالِ إلى المُضاربِ بِضاعةً؛ فإنْ هلَك فهو مِنْ ضَمانِ المُضارِبِ؛ لأنَّه قد صارَ مَضمونًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 542 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.