Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 522

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. أركان التيمم
  4. الركن الأول: النية
  5. نية التيمم لصلاة الفرض وصلاة النفل

نيةُ التَّيممِ لصَلاةِ الفَرضِ وصَلاةِ النَّفلِ:

ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ نَوى بتَيممِه فَرضًا ونَفلًا صلَّى به الفَرضَ والنَّفلَ، وله التَّنفلُ قبلَ الفَريضةِ وبعدَها، وفي الوَقتِ وفي خارِجِه وإنْ نَوى فَرضًا يَأتي بفِعلِ أيِّ فَرضٍ شاءَ، وإنْ عيَّنَ فَرضًا جازَ له فِعلُ فَرضٍ واحِدٍ غيرِه وإنْ نَوى الفَرضَ، سَواءٌ كانَت إحدَى الخَمسِ أو مَنذورةً، استَباحَ مِثلَه وما دونَه من النَّوافلِ، وذلك لأنَّ النَّفلَ أخَفُّ، ونيةُ الفَرضِ تَتضمَّنُه.

أمَّا إذا نَوى نَفلًا فقط أو أطلَقَ النِّيةَ كأنْ نَوى استِباحةَ الصَّلاةِ بلا تَعيينِ فَرضٍ أو نَفلٍ لم يُصلِّ إلا نَفلًا؛ لأنَّ الفَرضَ أصلٌ والنَّفلَ تابِعٌ، فلا يُجعلُ المَتبوعَ تابِعًا، وكما إذا أحرَمَ بالصَّلاةِ مُطلقًا بغيرِ تَعيينٍ؛ فإنَّ صَلاتَه تَنعقدُ نَفلًا.

ولو نَوى مَسَّ المُصحفِ، ونَوى الجُنبُ الاعتِكافَ فهو كنيةِ النَّفلِ، فلا يَستبيحُ الفَرضَ ويَستبيحُ ما نَوى، ولو نَوى التَّيممَ لصَلاةِ الجِنازةِ فهو كالتَّيممِ للنَّفلِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّها -وإنْ تَعيَّنت عليه- كالنَّوافِلِ من حيثُ إنَّها غيرُ مُتوجَّهةٍ عليه بعينِه؛ لأنَّها تَسقطُ بفِعلِ غيرِه (¬١).

ومَذهبُ المالِكيةِ كالشافِعيةِ والحَنابِلةِ إلا أنَّهم صرَّحوا بأنَّه إنْ كانَ مُحدِثًا حَدثًا أكبَرَ نَوى استِباحةَ الصَّلاةِ من الحَدثِ الأكبَرِ، وإنْ لم يَتعرَّضْ للحَدثِ الأكبَرِ، أي: ترَكَ نيةَ الأكبَرِ عامِدًا أو ناسِيًا وصلَّى بذلك التَّيممِ أعادَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 522 (SanadKitab #30065, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.