Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. أركان التيمم
  4. الركن الأول: النية
  5. نية التيمم لصلاة الفرض وصلاة النفل

الصَّلاةَ أبدًا، وإنْ نَوى الأكبَرَ مُعتقدًا أنَّه عليه فتبيَّنَ خِلافُه أجزَأَه عن الأصغَرِ لا إنِ اعتقَدَ أنَّه ليسَ عليه وإنَّما قصَدَ بنيَّتِه الأكبَرَ نَفس الأصغرِ فلا يُجزئُه.

وأمَّا إنْ نَوى فَرضَ التَّيممِ فيُجزئُه، ولو لم يَتعرَّضْ لنيةِ أكبَرَ عليه.

ولا يَجوزُ أنْ يُصليَ فَرضًا بتَيممٍ نَواه لغيرِه، ويُندبُ فقط تَعيُّنُ الصَّلاةِ من فَرضٍ أو نَفلٍ أو هُما (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى جَوازِ صَلاةِ الفَرضِ والنَّفلِ سَواءٌ نَوى بتَيممِه الفَرضَ أو النَّفلَ؛ لأنَّ التَّيممَ بَدلٌ مُطلقٌ عن الماءِ، وهو رافِعٌ للحَدثِ.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ: ولو تَيممَ ونَوى مُطلقَ الطَّهارةِ أو نَوى استِباحةَ الصَّلاةِ فله أنْ يَفعلَ كلَّ ما لا يَجوزُ بدونِ الطَّهارةِ كصَلاةِ الجِنازةِ وسَجدةِ التِّلاوةِ ومَسِّ المُصحفِ ونَحوِها؛ لأنَّه لمَّا أُبيحَ له أداءُ الصَّلاةِ فلَأنْ يُباحَ له ما دونَها أو ما هو جُزءٌ من أجزائِها أَولى، وكذا لو تَيممَ لصَلاةِ الجِنازةِ أو لسَجدةِ التِّلاوةِ أو لقِراءةِ القُرآنِ بأنْ كانَ جُنبًا جازَ له أنْ يُصليَ به سائِرَ الصَّلواتِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ من ذلك عِبادةٌ مَقصودةٌ بنَفسِها، وهو من جِنسِ أجزاءِ الصَّلاةِ، فكانَ نيَّتُها عندَ التَّيممِ كنيةِ الصَّلاةِ.

فأمَّا إذا تَيممَ لدُخولِ المَسجدِ أو لمَسِّ المُصحفِ لا يَجوزُ له أنْ يُصليَ به؛ لأنَّ دُخولَ المَسجدِ ومَسَّ المُصحفِ ليسَ بعِبادةٍ مَقصودةٍ بنَفسِه ولا هو من جِنسِ أجزاءِ الصَّلاةِ فيَقعُ طُهورًا لمَا أوقَعَه له لا غيرُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 523 (SanadKitab #30065, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.