Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 591

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. مطلب في الجحود بعد الإقرار
  3. ١ - إذا أقر العامل بالربح ثم أنكر

مَطلَبٌ في الجُحودِ بعدَ الإقرارِ

١ - إذا أقَرَّ العامِلُ بالرِّبحِ ثم أنكَرَ:

قال الحَنفيَّةُ: لو قال المُضارِبُ: «رَبِحتُ ألفًا»، ثم قال: «لَم أربَحْ إلا خَمسَمِئةٍ» ضمِن الخَمسَمِئةِ المَجحودةِ، ولا يَضمَنُ البَقيَّةَ (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: لو قال: «رَبِحتُ ألفًا»، ثم قال: «خَسِرتُ ذلك»، قُبلَ قَولُه بيَمينِه؛ لأنَّه أمينٌ يُقبلُ قَولُه في التَّلفِ، فقُبِلَ قَولُه في الخَسارةِ كالوَكيلِ.

وإنْ قال: «غَلِطتُ في الحِسابِ أو نَسيتُ فظَنَنتُ أنَّني رَبِحتُ ذلك ثم نَظَرتُ في الحِسابِ فلَم أكُنْ رَبِحتُ، أو كَذَبتُ فيما قُلتُ خَوفًا مِنَ انتِزاعِ المالِ مِنْ يَدي»، لَم يُقبَلْ قَولُه في رُجوعِه؛ لأنَّه أقَرَّ بحَقٍّ لِغَيرِه، فلَم يُقبَلْ قَولُه في الرُّجوعِ، كما لو أقَرَّ بأنَّ رأسَ المالِ ألفٌ، ثم رجَع أو أقَرَّ لِغَيرِه بمالٍ ثم رجَع عنه.

قال الشافِعيَّةُ: فإنْ عَلِم رَبُّ المالِ بصِدقِه فيما قاله لَم يَمنَعْه مُطالَبَتَه، وإنِ لَم يَعلَمْ كان له مُطالَبتُه، والعامِلُ راجِعٌ في إقرارِه، فلَم يُقبلْ رُجوعُه؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 591 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.