Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 592

  1. كتاب المضاربة أو القراض
  2. مطلب في الجحود بعد الإقرار
  3. ٢ - إذا أنكر العامل ثم أقر

فإنْ سألَ العامِلُ إحلافَ رَبِّ المالِ أنَّه يَستحِقُّ عليه ما كان أقَرَّ به مِنَ الرِّبحِ؛ فإنْ ذكَر شُبهةً مُحتمَلةً استَحقَّ بها إحلافَ رَبِّ المالِ، وإذا لَم يَذكُرْ شُبهةً ففي إحلافِه وَجهانِ:

أحَدُهما: أنَّ له إحلافَه لِإمكانِ قَولِه.

والوَجهُ الآخَرُ: ليس له إحلافُه لِما تَقدَّم مِنْ إقرارِه.

فإنْ قال: قد كان حصَل في المالِ رِبحٌ ثم تَلِف قُبِلَ قَولُه عندَ الاحتِمالِ بأنْ حدَث كَسادٌ؛ لأنَّه أمينٌ، فقُبِلَ قَولُه في التَّلفِ وعليه اليَمينُ إنْ كَذَّبه رَبُّ المالِ؛ لأنَّه أمينٌ؛ فإذا لَم يَحتمِلْ لَم يُقبلْ.

وهكذا لو ادَّعى أنَّه جَبَر بالرِّبحِ خُسرانًا مِنْ بَعدُ، قُبِل قَولُه لِاحتِمالِه وعليه اليَمينُ إنْ كَذَّبه (¬١).

٢ - إذا أنكَرَ العامِلُ ثم أقَرَّ:

قال الحَنفيَّةُ: لو جحَد المُضارِبُ المُضاربةَ أصلًا ورَبُّ المالِ يَدَّعي دَفعَ المالِ إليه مُضاربةً فالقَولُ قَولُ المُضاربِ؛ لأنَّ رَبَّ المالِ يَدَّعي عليه قَبضَ مالِه وهو يُنْكِرُ فكان القَولُ قَولَه.

ولو جحَد ثم أقَرَّ بأنْ دَفَع إلى رَجلٍ مالًا مُضاربةً ثم طلَبه منه فقال: «لَم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 592 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.