Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 4

  1. كتاب المساقاة
  2. باب
  3. تعريف المساقاة

والمُساقاةُ شَرعًا:

تَعدَّدَتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ المُساقاةِ، وإنْ كانَتْ كلُّها بمَعنًى واحِدٍ، وهي دَفعُ الشَّجرِ إلى آخَرَ مُعامَلةً لِيَقومَ بسَقْيِه وعَملِ سائِرِ ما يَحتاجُ إليه بجُزءٍ مَعلومٍ له مِنْ ثَمرِه، كالنِّصفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: هي دَفعُ النَّخلِ، والكَرْمِ، والأشجارِ المُثمِرةِ مُعامَلةً إلى مَنْ يُصلِحُه بجُزءٍ مَعلومٍ مِنْ ثَمرِه، شائِعٍ، كالنِّصْفِ والرُّبُعِ، قَلَّ أو كَثُرَ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: عَقْدٌ مِنْ ربِّ الحائِطِ أوِ الزَّرعِ مع غَيرِه على القِيامِ بمُؤنةِ شَجرٍ، أو نَباتٍ، بجُزءٍ مِنْ غَلَّتِه، لا مَكِيلةٍ، ولا بجُزءٍ مِنْ غَلَّةِ غَيرِه، بصيغةِ: ساقَيتُ، أو لَفظِ: عامَلتُ، فقَطْ، لا بلَفظِ إجارةٍ أو شَرِكةٍ أو بَيعٍ؛ فلا تَنعقِدُ بذلك، أيْ: مِنْ البادِئِ مِنهما، ويَكفي مِنْ الثَّاني أنْ يَقولَ: قَبِلتُ، أو: رَضيتُ، ونَحوَ ذلك (¬٢).

وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: هي عَقدٌ على عَملِ مُؤنةِ النَّباتِ بقَدْرٍ لا مِنْ غيرِ غَلَّتِه، لا بلَفظِ بَيعٍ أو إجارةٍ أو جُعلٍ (¬٣).

وقالَ الشافِعيَّةُ: هي أنْ يَدفَعَ الإنسانُ نَخلًا أو شَجرَ عِنَبٍ فَقَطْ إلى مَنْ يُحسِنُ العَملَ فيها مدَّةً مَعلومةً؛ لِيَقومَ بسَقْيِها وتَعهُّدِها على أنَّ ما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 4 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.