Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. أركان التيمم
  4. الركن الثالث: الترتيب

الرُّكنُ الثالِثُ: التَّرتيبُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في وُجوبِ التَّرتيبِ في التَّيممِ ووُجوبِ الفَورِ فيه هل يَجبُ أو لا؟

وهو بعَينِه اختِلافُهم في ذلك في الوُضوءِ، وأَسبابُ الخِلافِ هنالك هي أَسبابُه هنا.

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ التَّرتيبَ في التَّيممِ بينَ الوَجهِ واليَدينِ بأنْ يَمسحَ الوَجهَ أولًا ثم اليَدينِ، ليسَ بواجِبٍ، بل مُستحبٌّ؛ لأنَّ الفَرضَ الأَصليَّ المَسحُ، وإِيصالُ التُّرابِ وَسيلةٌ إليه، فلا يَجبُ التَّرتيبُ في الفِعلِ الذي يَتمُّ به المَسحُ (¬١).

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: إنْ نكَّسَ أعادَ اليَدينِ إنْ قرُبَ الزَّمنُ ولم يُصَلِّ به، وأمَّا لو بعُدَ الزَّمنِ أو صلَّى بهذا التَّيممِ فاتَتَ سُنةُ التَّرتيبِ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ التَّرتيبَ فَرضٌ، فيَجبُ عليه تَقديمُ الوَجهِ على اليَدينِ، سَواءٌ في ذلك تَيممٌ للوُضوءِ أو للجَنابةِ؛ لأنَّ التَّيممَ طَهارةٌ في عُضوَين، فأشبَهَت الوُضوءَ لحَديثِ عَمارٍ ﵁، فلو ترَكَه ناسيًا لم يَصحَّ على المَذهبِ كالوُضوءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 532 (SanadKitab #30065, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.