Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 533

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم
  3. أركان التيمم
  4. الركن الرابع: الموالاة

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالوا: إنَّ التَّرتيبَ واجِبٌ في الطَّهارةِ الصُّغرى ولا يَجبُ التَّرتيبُ لحَدثٍ أكبَرَ ولا لنَجاسةٍ ببَدنٍ (¬١).

الرُّكنُ الرابِعُ: المُوالاةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُوالاةِ في التَّيممِ هل هي فَرضٌ أو سُنةٌ كاختِلافِهم في الوُضوءِ.

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ المُوالاةَ في التَّيممِ سُنةٌ كما في الوُضوءِ، بحيث لو كانَ الاستِعمالُ بالماءِ لا يَجفُّ المُتقدمُ، وكذا تُسنُّ المُوالاةُ بينَ التَّيممِ والصَّلاةِ.

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ -وهو قَولُ الشافِعيِّ في القَديمِ- إلى أنَّ المُوالاةَ في التَّيممِ عن الحَدثِ الأصغَرِ فَرضٌ، وأمَّا عن الحَدثِ الأكبَرِ فهي فَرضٌ عندَ المالِكيةِ وسُنةٌ عندَ الحَنابِلةِ، وزادَ المالِكيةُ وُجوبَ المُوالاةِ بينَ التَّيممِ وبينَ ما يُفعلُ له من صَلاةٍ ونَحوِها (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 533 (SanadKitab #30065, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.