مَوجودًا، ولا يَنتقِلُ إليه مِنْ مِلْكِ ربِّ المالِ شَيءٌ، وإنَّما يَحدُثُ النَّماءُ المَوجودُ على مِلكِهِما على ما شَرَطاه، فلَم تَجُزْ مُخالَفةُ هذا المَوضوعِ، ولا إثباتُ عَقْدٍ لَيسَ في مَعناه؛ إلحاقًا به، كَما لَو بَدا صَلاحُ الثَّمرةِ، وكالمُضارَبةِ بعدَ ظُهورِ الرِّبحِ (¬١).
المُساقاةُ على الشَّجرِ الصَّغيرِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَدْيِ -وهو النَّخلُ الصَّغيرُ- هَلْ تَجوزُ المُساقاةُ عليه أو لا تَجوزُ؟
فذهبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في الشَّجرِ الذي يُساقَى عليه أنْ يُثمِرَ في عامِ المُساقاةِ؛ فلا تَصحُّ في الوَدْيِ -وَهو النَّخلُ الصَّغيرُ- الذي لا يُثمِرُ في عامِه؛ إلَّا إذا كانَ قَليلًا تابِعًا لِمَا يُثمِرُ في عامِه، فتَجوزُ المُساقاةُ في الحائِطِ، وفيه ما لا يُثمِرُ في عامِه، ويَكونُ ما لا يُثمِرُ في عامِه تابِعًا لِمَا يُثمِرُ فيهِ (¬٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 34 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5277)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.