Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar)
Bab dan daftar isi:
الركن الثالث: مورد العمل
- المساقاة على شجر لا ثمر له
- ما تصح فيه المساقاة وما لا تصح
- المساقاة على البعل من الشجر
- المساقاة على ثمر موجود
- المساقاة على الشجر الصغير
- المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر (وهي المناصبة)
- إذا دفع أرضا إلى رجل يغرس فيها شجرا، على أن تكون الأرض والشجر بينهما نصفين
- المشاركة في الشجر مع التفاضل في الثمر
- يشترط في الشجر المساقى عليه أن يكون معلوما