Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 42

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الثالث: مورد العمل
  4. يشترط في الشجر المساقى عليه أن يكون معلوما

ثم إنْ تَعاوَنا واستَوَيَا في العَملِ فلا أُجرةَ لِواحِدٍ مِنهما؛ وإنْ تَفاوَتَا فإنْ كانَ عَمِلَ مَنْ شُرِطَ له الزِّيادةُ أكثَرَ استَحقَّ على الأُجرةِ بالحِصَّةِ مِنْ عَملِه، وإنْ كانَ عَمِلَ الآخَرُ أكثَرَ ففي استِحقاقِه الأُجرةَ وَجهانِ.

أمَّا لَو أعانَه مِنْ غيرِ شَرطٍ فلا يَضُرُّ.

وَلَو كانَتْ هناك حَديقةٌ بينَ اثنَيْنِ مُناصَفةً ساقَى أحَدُهما صاحِبَه وشرطَ له ثُلُثَيِ الثِّمارِ، صَحَّ، وقَد شرطَ له ثُلُثَ ثَمرَتِه.

وإنْ شرطَ له ثُلُثَ الثِّمارِ أو نِصفَها لَم يَصحَّ؛ لأنَّه لَم يُثبِتْ له عِوَضًا بالمُساقاةِ؛ فإنَّه يَستَحقُّ النِّصفَ بالمِلْكِ، وإذا عَمِلَ ففي استِحقاقِه الأُجرةَ وَجهانِ، أصَحُّهما: لا أُجرةَ لَه؛ لأنَّه لَم يَطمَعْ في شَيءٍ.

وَلَو شرطَ له جَميعَ الثِّمارِ فَسَدَ العَقدُ، ولَه الأُجرةُ في أصَحِّ الوجهيْنِ؛ لأنَّه عَمِلَ طامِعًا (¬١).

يُشترَطُ في الشَّجرِ المُساقَى عليه أنْ يَكونَ مَعلومًا:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُساقاةَ لا تَصحُّ إلا على شَجرٍ مَعلومٍ، والعِلْمُ إمَّا:

١ - بالرُّؤيةِ اتِّفاقًا.

٢ - أو بالصِّفةِ التي لا يُختَلفُ معها؛ كالبَيعِ عندَ المالِكيَّةِ والحَنابِلةِ، فإنْ ساقاه على بُستانٍ بغَيرِ رُؤيةٍ ولا صِفةٍ لم يَصحَّ؛ لأنَّه عَقدٌ على مَجهولٍ؛ فلم يَصحَّ، كالبَيعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 42 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.