Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 80

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الخامس: العمل
  4. الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة
  5. زكاة الثمر المساقى عليه

قالَ المالِكيَّةُ: يَستَحقُّ العامِلُ الثِّمارَ في المُساقاةِ بظُهورِ الثَّمرةِ على الشَّجرِ، أو الزَّرعِ، فيَكونُ شَريكًا بجُزئِه مِنْ حِينِه، لا قَبلَه، ولا بالجِذاذِ، ولا بالطِّيبِ.

وَإذا وقعَ العَقدُ وهي بارِزةٌ استَحقَّه مِنْ حِينِ العَقدِ، فإذا طَرَأَ دَيْنٌ على ربِّ الحائِطِ، لا يُوَفَّى فيه جُزءُ العامِلِ؛ لأنَّه شَريكٌ له بهِ (¬١).

وذَهَبَ الشافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ العامِلَ لا يَملِكُ حِصَّتَه مِنْ الثَّمرةِ إلَّا بالقِسمةِ، كالقِراضِ (¬٢).

زَكاةُ الثَّمرِ المُساقَى عليه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الثَّمرِ المُساقَى عليه أوِ الزَّرعِ، هَلْ تَكونُ على العامِلِ؟ أم على مالِكِ الشَّجرِ؟ أو عليهما فتَخرُجَ مِنْ مَجموعِ الثَّمرةِ إذا بَلَغَتْ نِصابًا؟ وهَل يَصحُّ اشتِراطُها على أحَدٍ مِنهما أو لا؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ -أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ على المُفتَى به عِندَهم خِلافًا لِأبي حَنيفةَ- والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الزَّكاةَ في المُساقاةِ وكَذا المُزارَعةُ على المالِكِ والعامِلِ على قَدْرِ حِصَصِهِما؛ لأنَّ العُشرَ يَجِبُ في الخارِجِ، والخارِجُ بَينَهما، فيَجِبُ العُشرُ عليهما؛ فيُخرَجُ أوَّلًا ثم يَقتَسِمانِ البقيَّةَ، وإنْ كانَ هُناكَ تَفصيلٌ في كلِّ مَذهَبٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 80 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.