Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 81

  1. كتاب المساقاة
  2. أركان المساقاة وشروطها
  3. الركن الخامس: العمل
  4. الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة
  5. زكاة الثمر المساقى عليه

قالَ المالِكيَّةُ: يَجِبُ إخراجُ زَكاةِ الحائِطِ (البُستانِ المُساقَى عليه) مِنْ جُملةِ الثَّمرةِ إنْ بَلَغَتْ نِصابًا، وهو خَمسةُ أوسُقٍ، أو كانَ لربِّ الحائِطِ ما إنْ ضَمَّه إلَيها مِنْ حائِطٍ آخَرَ بَلَغَتْ نِصابًا، ثم يَقتَسِمانِ ما بَقيَ، ولَو كانَ العامِلُ مِمَّنْ لا تَجِبُ عليه الزَّكاةُ؛ كالذِّميِّ.

وَتَسقُطُ الزَّكاةُ إنْ كانَ ربُّ الحائِطِ مِمَّنْ لا تَجِبُ عليه الزَّكاةُ، بأنْ كانَ كافِرًا، وإنْ كانَ العامِلُ مِمَّنْ تَجِبُ عليه الزَّكاةُ؛ لأنَّه أجيرٌ.

فإنْ لَم يكُنْ رَبُّه مِنْ أهلِها، أو لَم يَبلُغِ الثَّمرُ أو الزَّرعُ ولَو مع مالِه مِنْ غَيرِها، نِصابًا لَم تَجِبْ عليه، ولا تَجِبُ على العامِلِ في حِصَّتِه ولَو كانَتْ نِصابًا ولَو كانَ مِنْ أهلِ الزَّكاةِ؛ لأنَّه أجيرٌ.

وَلا بَأْسَ أنْ تُشترَطَ الزَّكاةُ على أحَدِهِما فيها على الآخَرِ على المَشهورِ، بأنْ تُخرَجَ مِنْ حِصَّةِ أحَدِهِما؛ لأنَّه يَرجِعُ إلى جُزءٍ مَعلومٍ ساقَى عليه، فإنْ لَم يَشتَرِطا شَيئًا فشَأنُ الزَّكاةِ أنْ يُبدَأَ بها ثم يَقتَسِما ما بَقيَ.

وَقيلَ: لا يَصحُّ اشتِراطُها على واحِدٍ مِنهما، وقيلَ: يَجوزُ اشتِراطُه على العامِلِ فقَطْ، وقيلَ: على ربِّ الحائِطِ فقَطْ (¬١).

وذَهَبَ الشافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّها تَجِبُ على كلِّ واحِدٍ مِنهما في حِصَّتِه إذا بَلَغَتْ نِصابًا؛ فإنْ لَم تَبلُغِ النِّصابَ إلَّا بجَمعِهِما لَم تَجِبْ؛ لأنَّ الخُلطةَ لا تُؤثِّرُ في غيرِ المَواشي على أحَدِ القوليْنِ عِندَهُما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 81 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.