Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 119

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. إدخال بياض الشجر أو الزرع في عقد المساقاة

الأَرْضَ، وَمِنهنَّ مَنِ اختَارَ الوَسْقَ، وكَانَتْ عائِشَةُ وحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتارَتَا الأرْضَ والمَاءَ» (¬١).

فقولُه: «فكَانَ يُعطِي أَزوَاجَهُ ﷺ مِئةَ وَسقٍ، ثَمانينَ وَسقَ تَمرٍ، وَعِشرينَ وَسقَ شَعِيرٍ»؛ دَليلٌ على أنَّ بَياضَ خَيبَرَ كانَ تابِعًا لِسَوادِها، ألَا تَرى أنَّ الشَّعيرَ خُمُسٌ، والتَّمرَ أربعةُ أخماسٍ؛ ولذلك صَحَّ أنْ يَدخُلَ في المُساقاةِ بالشَّرطِ، ولكنْ بشَرطِ اتِّفاقِ الجُزءِ كما تَقدَّمَ (¬٢).

وأَمَّا الشَّافعيَّةُ فقالَ «صَاحِبُ البَيانِ»: وأمَّا إِذَا كَانَ له نَخِيلٌ، أَوْ كَرْمٌ، وَبَيْنَ النَّخلِ وَالكَرمِ أَرْضٌ بَيضَاءُ، لَا يُمكِنُ سَقيُ النَّخلِ وَالكَرْمِ إِلَّا بِسَقْيِ الأَرضِ البَيضَاءِ التي بَينَهُ … نُظِرَتْ:

فَإنْ كانَتِ الأرضُ البَيضاءُ قَليلةً، والنَّخيلُ أكثَرَ مِنها … جازَ أنْ يُساقيَه على النَّخيلِ، ويُزارِعَه على الأرضِ التي بَينَها؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمرَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عامَلَ أهلَ خَيبَرَ على شَطرِ ما يَخرُجُ مِنها مِنْ ثَمرٍ وزَرعٍ» (¬٣)، وَلأنَّ الحاجةَ تَدْعو إلى جَوازِ هذه المُزارَعةِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ سَقْيُ النَّخيلِ إلَّا بسَقْيِ الأرضِ التي بَينَها.

فَلَو قُلْنا: لا يَجوزُ المُزارَعةُ عليها … لَلَزِمَ على العامِلِ عَملٌ لا يَستَحقُّ به عِوَضًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 119 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.