Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 120

  1. كتاب المساقاة
  2. فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
  3. إدخال بياض الشجر أو الزرع في عقد المساقاة

إذا ثبَتَ هَذا: فإنْ قالَ: ساقَيتُكَ على النَّخيلِ أو الكَرْمِ، وزارَعتُكَ على الأرضِ التي بَينَها بالنِّصفِ … جازَ.

وإنْ قالَ: عامَلتُكَ على النَّخيلِ والأرضِ بالنِّصفِ … جازَ؛ لأنَّ لَفظَ المُعامَلةِ يَشمَلُهُما.

وإنْ قالَ: ساقَيتُكَ على النَّخيلِ والأرضِ بالنِّصفِ … لَم يَصحَّ في الأرضِ؛ لأنَّ المُساقاةَ لا تَتناوَلُ البَياضَ، وهَل تَبطُلُ المُساقاةُ في النَّخيلِ؟ فيه قولانِ، بِناءً على تَفريقِ الصَّفقةِ.

وإنْ قالَ: ساقَيتُكَ على النَّخيلِ بثُلُثِ ثَمرَتِها، وزارَعتُكَ على الأرضِ التي بَينَها بنِصفِ ما يَخرُجُ مِنها … هَلْ يَصحُّ؟ فيه وَجهانِ، حَكاهُما الشَّيخُ أبو إسحاقَ:

أحَدُهما: لا يَصحُّ؛ لأنَّ المُزارَعةَ إنَّما جازَتْ ههُنا تَبَعًا لِلنَّخلِ، فإذا فاضَلَ بَينَهما في العِوَضِ … لَم يَتبَعْ أحَدُهما الآخَرَ.

والآخَرُ: يَصحُّ، وهو الصَّحيحُ، ولَم يَذكُرِ الشَّيخُ أبو حامِدٍ في «التَّعليقُ»، وابنُ الصَّباغِ، غَيرَه، كَما لَو ساقاه على بُستانٍ فيه أنواعٌ مِنْ الثَّمرةِ، وجعلَ له مِنْ كلِّ نَوعٍ نَصيبًا، وفاضَلَ بينَ الأنصِباءِ.

وإنْ عَقدَ المُزارَعةَ، ثم عَقدَ المُساقاةَ … لَم تَصحَّ المُزارَعةُ؛ لأنَّها إنَّما أُجيزَتْ تَبَعًا لِلمُساقاةِ، فلا تَتقدَّمُ على المُساقاةِ.

وإنْ عَقدَ المُساقاةَ على النَّخلِ، ثم عَقدَ المُزارَعةَ على الأرضِ … ففيه وَجهانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 120 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.