Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 133

  1. كتاب المزارعة
  2. فصل
  3. حكم المزارعة

قالَ: قُلْنا: وما ذاك؟ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعْهَا، أو فَلْيُزْرِعْهَا أخَاهُ، ولا يُكارِهَا بثُلُثٍ ولا برُبُعٍ ولا بطَعَامٍ مُسمًّى» (¬١).

وفي لَفظٍ قالَ: «جاءَنَا أبو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: نَهَانَا رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن أمْرٍ كانَ يَرْفُقُ بِنَا، وطَاعَةُ اللَّهِ وطَاعَةُ رَسُولهِ أرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أنْ يَزْرَعَ أحَدُنَا إلَّا أرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَها، أو مَنيحَةً يَمْنَحُها رَجُلٌ» (¬٢).

وفي لَفظٍ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنهَاكُمْ عن الحَقْلِ (يَعني كِراءَ المَزارِعِ)، وقالَ: مَنِ استَغْنَى عن أَرضِهِ فَليَمنَحْها أخَاهُ، أو لِيَدَعْ» (¬٣).

وعن أبي جَعفَرٍ الخَطْمِيِّ قالَ: بَعَثَنِي عَمِّي أنا وغُلَامًا له إلى سَعِيدِ بنِ المُسيِّبِ قالَ: فَقُلنَا له: شَيءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ في المُزَارَعَةِ. قالَ: كانَ ابنُ عُمرَ لا يَرَى بها بَأْسًا حتى بَلَغَهُ عن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فأَتَاهُ فَأَخبَرَهُ رافِعٌ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أتَى بَنِي حارِثَةَ، فرَأَى زَرْعًا في أرْضِ ظُهيْرٍ، فقالَ: ما أحْسَنَ زَرعَ ظُهيْرٍ! قالوا: ليس لِظُهيْرٍ. قالَ: ألَيسَ أرضَ ظُهيْرٍ؟ قالوا: بَلَى، ولَكنَّهُ زَرعُ فُلانٍ. قالَ: فخُذُوا زَرعَكُمْ ورُدُّوا عليه النَّفَقَةَ. قالَ رافِعٌ: فأَخَذْنَا زَرعَنَا ورَدَدْنَا إليه النَّفَقَةَ. قالَ سَعِيدٌ: أفْقِرْ أخَاكَ، أو أكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.