Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 144

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. شروط صحة المزارعة
  4. شروط صحة المزارعة عند المالكية

وشَرَطا في عَقدِ الشَّرِكةِ أنَّ جَميعَ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، أو كانَ ما أخرَجاه على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، وشَرَطا أنَّ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ بَينَهما يَكونُ مُناصَفةً.

والشَّرطُ الثَّالث: أنْ يَتساوَيا في الرِّبحِ، بأنْ دَخَلًا على أنَّ الرِّبحَ بَينَهما بنِسبةِ المُخرَجِ: بأنْ يَأخُذَ كلُّ واحِدٍ مِنهما مِنْ الرِّبحِ على حَسَبِ ما يُخرِجُه، فلا تَصحُّ الشَّرِكةُ إذا تَساوَيا في جَميعِ ما أخرَجاه، وشَرَطا في عَقدِ الشَّرِكةِ أنَّ جَميعَ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، أو كانَ ما أخرَجاه على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، وشَرَطا أنَّ ما يَحصُلُ مِنْ الزَّرعِ على التَّنصيفِ.

كَأنْ يَكونَ كِراءُ الأرضِ مِئةً، وكِراءُ العَملِ مِنْ بَقَرٍ أو غَيرِها سِوَى البَذْرِ مِئةً، ودخلَا على أنَّ الرِّبحَ مُناصَفةٌ، أو أخرَجَ أحَدُهما ما يُساوي خَمسينَ، وأخرَجَ الآخَرُ ما يُساوي مِئةً، ودخلَا على أنَّ لِصاحِبِ المِئةِ مِنْ الرِّبحِ الثُّلُثيْنِ، ولِصاحِبِ الخَمسينَ الثُّلُثَ، وهَكَذا، فإنْ دخلَا في الأولِ على الثُّلُثِ والثُّلُثيْنِ، وفي الثَّاني على المُناصَفةِ فَسَدَتْ.

وَجازَ التَّبرُّعُ مِنْ أحَدِهِما لِلآخَرِ بالزِّيادةِ مِنْ عَملٍ أو رِبحٍ بعدَ لُزومِ الشَّرِكةِ بالبَذْرِ، بعدَ العَقدِ الصَّحيحِ، رَعْيًا لِخِلافِ مَنْ قالَ: إنَّها لَازِمةٌ بالعَقدِ، وإنَّما لَم تَفسُدِ المُزارَعةُ إذا كانَ السَّلفُ بعدَ العَقدِ، وإنْ كانَتْ غيرَ لَازِمةٍ بالعَقدِ؛ مُراعاةً لِقَولِ مَنْ يَراها لَازِمةً بالعَقدِ.

والشَّرطُ الرَّابِعُ: تَماثُلُ البَذْرانِ مِنهما، إنْ أخرَجاه مِنْ عِندِهِما؛ كَما لَو كانَتِ الأرضُ بَينَهما، وأخرَجَ كلٌّ مِنهما مَنابَه في البَذْرِ؛ فلا بدَّ مِنْ تَماثُلِهِما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.