Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 145

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. شروط صحة المزارعة
  4. شروط صحة المزارعة عند المالكية

نَوعًا، كَقَمحٍ أو شَعيرٍ أو فُولٍ، لا إنِ اختَلفا، كَقَمحٍ مِنْ أحَدِهِما، وشَعيرٍ أو فُولٍ مِنْ الآخَرِ، فَتَفسُدُ، بأنْ أخرَجَ كلُّ واحِدٍ مِنهما غيرَ ما أخرَجَه صاحِبُه، فَسَدَتْ.

وَلا يُشترَطُ خَلْطُ النَّوعَيْنِ حَقيقةً، ولا حُكْمًا، كَما إذا أخرَجا قَمحًا أو شَعيرًا عندَ مالِكٍ، وابنِ القاسِمِ، وسُحنونَ، في رِوايةٍ، فإذا أخرَجَ كلٌّ مِنهما بَذْرَه، وبَذَرَه في جِهةٍ، فالشَّرِكةُ صَحيحةٌ؛ بِناءً على أصلِهِما في شَرِكةِ الأموالِ.

وقالَ سُحنونُ ﵀ في الرِّاوايةِ الثَّانيةِ: يُشترَطُ خَلْطُ البَذْرَيْنِ؛ لأنَّ التَّمييزَ عِندَه يُوجِبُ بُطلانَ الشَّرِكةِ مُطلَقًا.

وَمِثالُ ما استَوفَى الشُّروطَ ما يَلي:

١ - كَأنْ تَساوَيا: أو تَساوَوْا، إنْ كانوا أكثَرَ في الجَميعِ، بأنْ تَكونَ الأرضُ بَينَهما، والعَملُ بَينَهما، والآلَةُ كذلك، بكِراءٍ، أو بمِلْكٍ مِنهما، أو مِنْ أحَدِهِما؛ فهذه ممَّا لا خِلافَ في جَوازِها.

٢ - أو قابَلَ البَذْرَ مِنْ أحَدِهِما عَملٌ مِنْ الآخَرِ، والأرضُ بَينَهما.

٣ - أو قابَلَ الأرضَ مِنْ أحَدِهِما عَملٌ مِنْ الآخَرِ، والبَذْرُ بَينَهما. أو هُما: أي: قابَلَ البَذْرَ والأرضَ معًا مِنْ أحَدِهِما عَملٌ مِنْ الآخَرِ.

فَهَذِه الثَّلاثةُ جائِزةٌ أيضًا، كالأُولَى؛ لأنَّه لَم يُقابِلِ الأرضَ بَذْرٌ فيها. ولا بدَّ مِنْ بَقيَّةِ الشُّروطِ؛ بأنْ يَدخُلَا على أنَّ الرِّبحَ بَينَهما على حَسَبِ ما أخرَجَ كُلٌّ، وأنْ يَتماثَلَ البَذْرانِ في المَسألةِ الثَّالثةِ؛ وهي ما إذا قابَلَ الأرضَ عَملٌ، وكانَ البَذْرُ بَينَهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 145 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.