Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 149

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. شروط صحة المزارعة
  4. شروط صحة المزارعة عند الشافعية

٦ - قالَ الدَّارِميُّ ﵀: ويُشترَطُ أيضًا بَيانُ ما يَزرَعُه، بخِلافِ إجارةِ الأرضِ لِلزِّراعةِ؛ لأنَّه هُناكَ شَريكٌ؛ فلا بدَّ مِنْ عِلمِه به، بخِلافِ الآخَرِ؛ إذْ لا حَقَّ له في الزَّرعِ.

والأصَحُّ: أنَّ كَثيرَ البَياضِ كَقَليلِه في صِحَّةِ المُزارَعةِ عليه؛ لأنَّ الغَرَضَ عُسْرُ الإفرادِ، والحاجةُ لا تَختَلِفُ.

وهُناكَ رَأْيٌ آخَرُ: لا؛ لأنَّ الكَثيرَ لا يَكونُ تابِعًا.

والنَّظَرُ في الكَثيرِ إلى مِساحةِ الأرضِ ومَغارِسِ الشَّجرِ لا إلى زيادةِ النَّماءِ على الأصَحِّ.

والأصَحُّ: أنَّه لا يُشترَطُ تَساوي الجُزءِ المَشروطِ مِنْ الثَّمرِ في المُساقاةِ والزَّرعِ في المُزارَعةِ، بَلْ يَجوزُ أنْ يَشرُطَ لِلعاملِ نِصفَ التَّمرِ، ورُبُعَ الزَّرعِ مثلًا.

وهُناكَ رَأْيٌ آخَرُ: يُشترَطُ؛ لأنَّ التَّفاضُلَ يُزيلُ التَّبعيَّةَ.

الأصَحُّ: أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُخابِرَ تَبَعًا لِلمُساقاةِ؛ لِعَدَمِ وُرودِ ذلك؛ لأنَّ الوارِدَ في قِصَّةِ خَيبَرَ المُزارَعةُ، لا المُخابَرةُ.

وهُناكَ رَأْيٌ آخَرُ: يَجوزُ ذلك، كالمُزارَعةِ، بجامِعِ الحاجةِ.

وَهَذا على القَولِ بالفَرقِ بينَ المُزارَعةِ والمُخابَرةِ، أمَّا مَنْ جعلَهُما واحِدًا فلا يَمنَعُ ذلك.

وَإذا أُفرِدَتْ أرضٌ قِراحٌ، أو بَياضٌ مُتخلِّلٌ بينَ النَّخلِ أو العِنَبِ بالمُخابَرةِ، فالمَغلُ لِلعاملِ؛ لأنَّ الزَّرعَ يَتبَعُ البَذْرَ، وعليه لِلمالِكِ أُجرةُ مِثلِ الأرضِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 149 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.