Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 150

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. شروط صحة المزارعة
  4. شروط صحة المزارعة عند الشافعية

وإنْ أُفرِدَتْ بالمُزارَعةِ فالمَغلُ لِلمالِكِ؛ لأنَّه نَماءُ مِلكِه، وعليه لِلعاملِ أُجرةُ مِثلِ عَملِه، وعَملِ دَوابِّه، وعَملِ ما يَتعَلَّقُ به ممَّا يَتعَلَّقُ به مِنْ آلاتِه، كالبَقَرِ، إنْ كانَتْ لَه، سَواءٌ حَصَلَ مِنْ الزَّرعِ شَيءٌ أو لا؛ أخْذًا مِنْ نَظيرِه في القِراضِ؛ وذلك لأنَّه لَم يَرْضَ ببُطلانِ مَنفعَتِه إلَّا لِيَحصُلَ له بَعضُ الزَّرعِ، فإذا لَم يَحصُلْ لَه، وانصَرَفَ كلُّ المَنفَعةِ إلى المالِكِ استَحقَّ الأُجرةَ.

وَلَو كانَ البَذْرُ مِنهما فالغَلَّةُ لَهُما، ولِكُلٍّ على الآخَرِ أُجرةُ ما انصَرَفَ مِنْ مَنافِعِه على حِصَّةِ صاحِبِه.

والحِيلةُ في إسقاطِ الأُجرةِ وأنْ تُجعَلَ الغَلَّةُ مُشترَكةً بينَ المالِكِ والعامِلِ في صُورةِ إفرادِ الأرضِ بالمُزارَعةِ، ولا أُجرةَ لِأحَدِهِما على الآخَرِ، تَحصُلُ بصُورَتَيْنِ:

إحداهُما: أنْ يَستَأجِرَ المالِكُ العامِلَ بنِصفِ البَذْرِ شائِعًا؛ لِيَزرَعَ له النِّصفَ الآخَرَ في الأرضِ، ويُعيرَه نِصفَ الأرضِ شائِعًا؛ لأنَّ العامِلَ استَحقَّ مِنْ مَنفَعةِ الأرضِ نَصيبَه مِنْ الزَّرعِ، واستَحقَّ المالِكُ بقَدْرِ نَصيبِه مِنْ الزَّرعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 150 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.