Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 164

  1. كتاب المزارعة
  2. أركان المزارعة
  3. هل يشترط ذكر المدة في عقد المزارعة؟

قالَ في الشُّرُنْبُلَالِيَّة: فقَدْ تَعارَضَ ما عليه الفَتوَى. اه.

لَكِنْ حَيثُ صَحَّ كلٌّ مِنْ القوليْنِ لا يُعدَلُ عَما عليه (¬١).

وذَهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُزارَعةَ لا تَفتقِرُ إلى ذِكْرِ مدَّةٍ، ولكُلٍّ منهما فَسخُها متى شاءَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يُنقَلْ عنه أنَّه قدَّرَ لهم ذلك بمدَّةٍ، ولو قدَّرَ لم يُترَكْ نَقلُه؛ لأنَّ هذا ممَّا يُحتاجُ إليه؛ فلا يَجوزُ الإخلالُ بنَقْلِه، وعُمرُ ﵁ أجْلاهُم مِنْ الأرضِ وأخرَجَهم مِنْ خَيبَرَ، ولو كانَتْ لهم مدَّةٌ مُقدَّرَةٌ لم يَجُزْ إخراجُهم منها.

فعَنِ ابنِ عُمرَ ﵄ «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أجْلَى اليَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ أرْضِ الحِجازِ، وكانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهرَ على أهْلِ خَيْبَرَ أرَادَ أنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ منها، وكَانَتِ الأرْضُ -لَمَّا ظَهرَ عليها- لِليهُودِ ولِلرَّسُولِ ولِلْمُسْلِمِينَ، فسَأَلَ اليهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أنْ يَتْرُكَهُم على أنْ يَكْفُوا العَملَ ولَهُم نِصفُ الثَّمرِ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: نُقِرُّكُمْ على ذلك ما شِئْنا. فأُقِرُّوا حتى أجْلَاهُم عُمرُ في إِمارَتِه إلى تيْمَاءَ وأَرِيحَا» (¬٢).

وذَهَبَ الحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّها تَفتقِرُ إلى ذِكْرِ مدَّةٍ على القَولِ بلُزومِها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 164 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.